Lewati ke konten

Kitab: Bai'ul Murabahah · Pengarang: حسام الدين عفانة

Baca halaman 40

  1. الفصل الأول: بيع المرابحة للآمر بالشراء وحكمه
  2. المبحث الثاني: خلاف العلماء المعاصرين في حكم بيع المرابحة للآمر بالشراء
  3. القائلون بالجواز
  4. أدلة القائلين بالجواز
  5. السابع: قالوا يجوز أن يكون الوعد لازما للمتعاقدين في بيع المرابحة للآمر بالشراء

وورد في حديث آخر قول النبي ﷺ: ﴿أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا أؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر﴾ (١).

وجه الاستدلال بهذه الأحاديث أن النبي ﷺ قد عد إخلاف الوعد من خصال المنافقين والنفاق مذموم شرعاً وقد أعد الله للمنافقين الدرك الأسفل من النار حيث قال: ﴿إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار﴾ (٢). وعلى هذا يكون إخلاف الوعد محرماً والوفاء به واجب.

هـ- ما ورد في الحديث عن عائشة " أن النبي ﷺ كان يستعيذ في صلاته كثيراً من المأثم (الإثم) والمغرم (الدين) فقيل له: يا رسول الله ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال: إن الرجل إذا غرم (إستدان) حدث فكذب ووعد فأخلف" (٣).

ومعنى هذا أن الاستدانة تجره إلى المعصية بالكذب في الحديث والخلف في الوعد (٤).

وما ورد في الحديث عن عبد الله بن عامر قال: دعتني أمي يوماً ورسول الله ﷺ قاعد في بيتها فقالت: تعال أعطك فقال لها رسول الله ﷺ: ما أردت أن تعطيه؟ فقالت: أعطيه تمراً فقال لها رسول الله ﷺ أما إنك لو لم تعطيه شيئاً كتبت عليك كذبة" (٥) وغير ذلك من الأدلة التي تدل على وجوب الوفاء بالوعد.

Rujukan halaman ini: بيع المرابحة للآمر بالشراء، ص 40 (SanadKitab #12784, hlm. urut 36)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.