Lewati ke konten

Kitab: Al-Muwalat wal Mu'adat · Pengarang: محماس الجلعود

Baca Juz 1, halaman 33

  1. التمهيد
  2. المبحث الثالث: المفهوم الشرعي للموالاة والتولي والمعاداة

وأصل بلاء القوم حيث تورطوا ... هو الجهل في حكم الموالاة عن زلل

فما فرقوا بين التولي وحكمه ... وبين الموالاة التي هي في العمل

أخف ومنها ما يكفر فعله ... ومنها يكون دون ذلك في الخلل (١)

ويقول الشيخ عبد اللطيف (٢) بن عبد الرحمن بن حسن: إن الموالاة تنقسم إلى قسمين.

أولا: موالاة مطلقة عامة، وهذه كفر صريح، وهي بهذه الصفة مرادفة لمعنى التولي، وعلى ذلك تحمل الأدلة الواردة في النهي الشديد عن موالاة الكفار، وأن من والاهم فقد كفر.

ثانيا: موالاة خاصة، وهي موالاة الكفار لغرض دنيوي مع سلامة الاعتقاد، وعدم إضمار نية الكفر والردة كما حصل من حاطب بن أبي بلتعة في إفشاء سر رسول الله ﷺ في غزو مكة كما هو مذكور في سبب نزول سورة الممتحنة (٣) اهـ.

ومثل كلام الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن في تقسيم الموالاة إلى

Rujukan halaman ini: الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية، ج 1، ص 33 (SanadKitab #12812, hlm. urut 29)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.