Lewati ke konten

Kitab: Al-Muwalat wal Mu'adat · Pengarang: محماس الجلعود

Baca Juz 2, halaman 817

  1. الباب الرابع: موالاة الكفارة ومعاداتهم
  2. الفصل الثاني: مظاهر الولاء للكفار
  3. المبحث الرابع: موالاة الكفار في الشؤون الحربية
  4. الفرع الأول: الاستعانة بالكفار في القتال

٥ - وعن ذي مخبر قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: «ستصالحون الروم صلحًا وتغزون أنتم وهم عدوًا من ورائكم» (١).

٦ - وعن الزهري أن النبي ﷺ استعان بناس من اليهود في خيبر في حربه فأسهم لهم (٢).

وقد رد أصحاب هذا القول على أصحاب القول الأول القائلين بعدم جواز الاستعانة بالكفار بردود هي:-

أ- إن أدلة النهي عن الاستعانة بالكفار منسوخة بفعل الرسول ﷺ وعمله كما تقدم ذكر ذلك (٣).

ب- إن القائلين بالجواز لم يذكروا أنه يجوز الاستعانة بالكفار مطلقًا وإنما قيدوا ذلك بشرطين هما:-

١ - الحاجة إلى الكفار في حالة عدم وجود من يحل محلهم من المسلمين.

٢ - الوثوق بهم، وغلبة الظن على أمانتهم، وعدم مكرهم. أما بدون هذين الشرطين فلا تجوز الاستعانة بهم بحال من الأحوال وهذا هو الراجح، وعلى ذلك يحمل حديث عائشة ﵂ المذكور في صحيح مسلم، ويحصل الجمع بين الأدلة أدلة المنع وأدلة الجواز (٤).

Rujukan halaman ini: الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية، ج 2، ص 817 (SanadKitab #12812, hlm. urut 790)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.