Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 1, halaman 359

  1. كتاب الديات

الكتاب عَلَى النصف من ديات رجالهم.

ودية المجوس ثمان مائة درهم، كذلك روي أن عمر حكم به، وبه قَالَ كثير من أهل العلم، وجراحاتهم من دياتهم كقدر جراحات المسلمين من دياتهم.

وأول الشجاج: الدامية: وهي التي تدمى من غير أن تسيل، ثم الدامغة: وهي التي يسيل منها الدم، ثم الباضعة: وهي التي تشق اللحم، ثم المتلاحمة: وهي التي أخذت في اللحم ولم تبلغ السمحاق، والسمحاق: جلدة أو قشرة رقيقة بين اللحم والعظم.

وليس في ذَلِكَ كله أرش معلوم ولكن حكومة.

وجاء الحديث عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، أنه «جعل في الموضحة خمسًا من الإبل» ،

Rujukan halaman ini: الإقناع لابن المنذر، ج 1، ص 359 (SanadKitab #12843, hlm. urut 311)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.