Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 1, halaman 360

  1. كتاب الديات

وأجمع أهل العلم عَلَى القول به، وليس بين موضحة الوجه وَلا موضحة الرأس فرق، فأما مَا كَانَ من موضحة في سوى الرأس والوجه فليس فيها إلا الاجتهاد.

وليس في الهاشمة، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ خبر يثبت، وأكثر أهل العلم، يقولون: في الهاشمة عشرة من الإبل، ومنهم من قَالَ فيها حكومة، وإذا لم يثبت خبر ولم يكن إجماع فالنظر عَلَى هذا يدل.

والهاشمة: التي تهشم العظم، وجاء الحديث عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أنه قَالَ: «في المنقلة خمس عشرة من الإبل» .

وَلا أعلم في ذَلِكَ

Rujukan halaman ini: الإقناع لابن المنذر، ج 1، ص 360 (SanadKitab #12843, hlm. urut 312)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.