Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 522

  1. كتاب الدعوى والبينات
  2. باب ذكر البينتين تتكافأ بالدعوى في الشيء الواحد

ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيدة، وأبو ثور، وخالف ذَلِكَ الأوزاعي، والكوفي.

وإنما يحكم باليمين مع الشاهد عند من يرى الحكم به فِي الأموال.

وإذا أقام العبد شاهدا أن مولاه أعتقه لم يحلف مَعَهُ ويعتق، ولكن لَهُ أن يستحلف السيد، وَلا يثبت الولاء بشاهد ويمين، وَلا يحلف الغلام الذي لم يبلغ مع شاهده، ويحلف النصراني عند مالك، والشافعي مع شاهده المسلم، وتحلف الْمَرْأَة فِي قولهما مع شاهدها وَلا يستحق الخصم بيمينه مع شهادة امرأتين حقا.

وإذا توفي الرجل وله ديون عَلَى الناس بشاهد واحد وعليه ديون، وقالت الورثة لا نحلف مع شاهدنا، لم يحلف الغرماء فِي قول الشَّافِعِيّ.

باب ذكر البينتين تتكافأ بالدعوى فِي الشيء الواحد

١٧٧ - نا حَاتِمُ بْنُ يُونُسَ الْجُرْجَانِيُّ، قَالَ: نا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ،

Rujukan halaman ini: الإقناع لابن المنذر، ج 2، ص 522 (SanadKitab #12843, hlm. urut 462)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.