Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 523

  1. كتاب الدعوى والبينات
  2. باب ذكر البينتين تتكافأ بالدعوى في الشيء الواحد

قَالَ: نا هَمَّامٌ، قَالَ: نا قَتَادَةُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مُوسَى، أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي بَعِيرٍ، فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَاهِدَيْنِ، «فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْبَعِيرِ نِصْفَيْنِ»

وإذا ادعى الرجلان دارا، فَقَالَ كل واحد منهما: داري، وفي يدي فليس عَلَى الحاكم أن ينظر بينهما، لأن كل واحد منهما لا يدعي قبل صاحبه شيئا وَلا فِي يده، فإن كانت الدار فِي أيديهما، وأقام كل واحد منهما بينة عادلة تصدق دعواه، فإن الدار تترك بأيديهما لكل واحد منهما النصف عَلَى ظاهر مَا هِيَ بأيديهما وإن لم تكن لأحد منهما بينة، والدار بأيديهما، فادعى كل واحد منهما جميع الدار حلف كل واحد منهما لصاحبه عَلَى دعواه وتركت الدار بأيديهما.

وإن حلف أحدهما وأبى الآخر أن يحلف، ففي قول الشَّافِعِيّ، وأبي ثور يرد اليمين عَلَى صاحبه، فإذا حلف استحق مَا بيد صاحبه، وإن أقام أحدهما بالبينة، ولم تكن للآخر بينة استحق الذي أقام البينة الدار جميعا.

والجواب فِي الثوب والعبد الصغير والإناء والدابة، وكل مَا يدعياه الرجلان فيما بأيديهما كالجواب فِي الدار لا فرق بين ذَلِكَ.

Rujukan halaman ini: الإقناع لابن المنذر، ج 2، ص 523 (SanadKitab #12843, hlm. urut 463)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.