Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 391

  1. كتاب المناسك
  2. باب صيد الحرم ونباته
  3. فصل [صيد المدينة]

يخبطه فسَلبَه، فلما رجع سعدٌ جاءه أهل العبد فكلموه أن يردَّ على غُلامهم أو عليهم. فقال: معاذ الله أن أردَّ شيئًا نَفَّلنيه رسول الله ﷺ، وأبا أن يرد عليهم» (¬١)، وروى أبو داود عن سعد أن رسول الله ﷺ حرم هذا الحرم وقال: «من أخذ أحدًا بصيدٍ فيه فليَسلُبْه» (¬٢)، فعلى هذا يكون الجزاء سَلبُ القاتل للصيد، أو قاطع الشجر فيأخذ ثيابه كلها حتى سراويله (¬٣).

[١١١٤/ ١١] مسألة: (وحدُّ حَرمها ما بين ثَورٍ إلى عَيرٍ)؛ لحديث علي ﵁ في أول الفصل.

(وجعل رسول الله ﷺ حول المدينة اثنى عشر ميلًا حمى)، لما روى مسلم عن أبي هريرة ﵁: «أن رسول الله ﷺ جعل حول المدينة إثنى عشر ميلًا حمى» (¬٤)، قال أحمد: «ما بين لابتيها حرام، بريد في بريد، كذا فسَّره مالك بن أنس (¬٥)». (¬٦).

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 391 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1007)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.