[١١١٢/ ٩] مسألة: (ومن أدخل إليها صيدًا فله إمساكه وذبحه)، نصَّ عليه؛ لأنه قد صَحَّ أن النبي ﷺ كان يقول: «يا أبا عُمَير ما فعل النُّغَير؟» (¬١)، وهو طائرٌ صغيرٌ، فظاهر هذا أنه أباح إمساكه بالمدينة إذ لم ينكر ذلك.
[١١١٣/ ١٠] مسألة: (ولا جزاء في صيد المدينة)؛ لأنه مَوضِعٌ يجوز دخوله بغير إحرامٍ، فلم يجب فيه جزاءٌ كصيد وجٍّ (¬٢).
(وعنه: فيه الجزاء (¬٣)؛ لأن النبي ﷺ حرَّمه كما حرَّم إبراهيم مكة، فوجب فيه الجزاء كما وجب في حرم مكة. (¬٤)
إذا ثبت هذا فجزاؤه (سَلَبُ القاتل)؛ لما روى مسلم عن عامر بن سعد (¬٥) أن سعدًا ركب إلى قصره بالعقيق فوجد عبدًا يقطع شجرًا أو