Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 390

  1. كتاب المناسك
  2. باب صيد الحرم ونباته
  3. فصل [صيد المدينة]

احتشاشها مع الحاجة أفضى إلى الضَّرر، بخلاف مكة.

[١١١٢/ ٩] مسألة: (ومن أدخل إليها صيدًا فله إمساكه وذبحه)، نصَّ عليه؛ لأنه قد صَحَّ أن النبي ﷺ كان يقول: «يا أبا عُمَير ما فعل النُّغَير؟» (¬١)، وهو طائرٌ صغيرٌ، فظاهر هذا أنه أباح إمساكه بالمدينة إذ لم ينكر ذلك.

[١١١٣/ ١٠] مسألة: (ولا جزاء في صيد المدينة)؛ لأنه مَوضِعٌ يجوز دخوله بغير إحرامٍ، فلم يجب فيه جزاءٌ كصيد وجٍّ (¬٢).

(وعنه: فيه الجزاء (¬٣)؛ لأن النبي ﷺ حرَّمه كما حرَّم إبراهيم مكة، فوجب فيه الجزاء كما وجب في حرم مكة. (¬٤)

إذا ثبت هذا فجزاؤه (سَلَبُ القاتل)؛ لما روى مسلم عن عامر بن سعد (¬٥) أن سعدًا ركب إلى قصره بالعقيق فوجد عبدًا يقطع شجرًا أو

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 390 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1006)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.