Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 389

  1. كتاب المناسك
  2. باب صيد الحرم ونباته
  3. فصل [صيد المدينة]

وروى أنس ﵁: أن النبي ﷺ أشرف على المدينة فقال: «اللهم إني أحرم ما بين جبليها مثل ما حرَّم إبراهيم مكة»، وفي لفظٍ: «لا يقطع شجرها» متفق عليه (¬١)، وفي لفظ: «نهى أن يُعضد شجرها، أو يؤخذ طيرها» (¬٢).

فأما ما تدعو الحاجة إليه للمَساند، والوسائد، والرَّحل، والحشيش للعلف، فيجوز أخذه؛ لما روى الإمام أحمد في مسنده: «أن النبي ﷺ لما حرم المدينة قالوا يا رسول الله: إنّا أصحابُ عملٍ وأصحاب نَضحٍ، وإنّا لا نستطيع أرضًا غير أرضنا فرخِّص لنا، فقال: القائمتان، والوسادة، والعارضة، والمَسَدُ، فأما غير ذلك فلا يعضد ولا يُخبط منها شيءٌ» (¬٣)، المَسَدُ: مِروَدُ البَكرة (¬٤)، استثناه كاستثنائه الإذْخِرَ بمكة.

وعن علي ﵁ عن النبي ﷺ قال: «المدينة حرامٌ ما بين عير إلى ثورٍ، لا يُختَلى خَلاها، ولا ينَفَّر صيدها، ولا يَصْلُح أن يقطع منها شجرةٌ، إلا أن يعلف رجلٌ بعيره» (¬٥)، وعن جابر ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «لا يُخبط ولا يعضد حِمى رسول الله ﷺ، ولكن يُهش هشًّا رفيقًا» رواهما أبو داود (¬٦)، ولأن المدينة يَقرب منها شجرٌ وزرعٌ فلو منعنا من

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 389 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1005)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.