Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 388

  1. كتاب المناسك
  2. باب صيد الحرم ونباته
  3. فصل [صيد المدينة]

والآخر يضمنه: لأنه في الحرم. (¬١)

(ويَحرم صيد المدينة، وشجرُها، وحشيشُها، إلا ما تدعو الحاجة إليه من شجرها للرَّحل، والعارضة، والقائمة (¬٢) ونحوها، ومن حشيشها للعلف)؛ لما روي عن علي ﵁ أن النبي ﷺ قال: «المدينة حرمٌ ما بين عَيْر إلى ثَور (¬٣) متفق عليه (¬٤)، وروى أبو هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «ما بين لابتيها حرامٌ» (¬٥)، وقال أبو هريرة: ﵁ «لو رأيت الظِّباء تَرتَع بالمدينة ما ذَعرتُها» (¬٦)، واللّابة: الحرَّة، وهي أرضٌ فيها حجارةٌ سودٌ، وروى تحريم المدينة علي وأبو هريرة ورافع بن خديج وعبد الله ابن زيد ﵃، متفق على أحاديثهم (¬٧)، ورواه مسلم عن سعد وجابر وأنس ﵃ (¬٨) وهذا يدل على تعميم البيان.

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 388 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1004)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.