Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 387

  1. كتاب المناسك
  2. باب صيد الحرم ونباته
  3. فصل [ما يستثنى من حرمة قطع شجر الحرم]

إتلافه لحرمة الحرم فكان مضمونًا كالصيد. (¬١)

[١١١٠/ ٧] مسألة: (ويضمن الحشيش بقيمته) كما يضمن صغار الصيد بقيمته، (ويضمن الغصن بما نقص). (¬٢)

(فإن استَخْلَف فهل يسقط الضمان فيهما؟ فيه وجهان: أحدهما: يسقط) كشعر الآدمي وسِنِّه.

والآخر: يضمنه؛ لأنه أتلفه. (¬٣)

ويحتمل أن يسقط ضمان الحشيش بكل حالٍ؛ لأن الغالب أنه يَستخلِف، والأغصان بخلافه، فأشبه ما لو قلع سنَّ من لم يُثغِر (¬٤).

[١١١١/ ٨] مسألة: (وإن قطع غُصنًا في الحلِّ أصله في الحرم ضَمِنه)؛ لأن الفرع تابعٌ لأصله، فيتبعه في حكمه.

(وإن قطعه في الحرم وأصله في الحلِّ لم يضمنه في أحد الوجهين)؛ لذلك.

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 387 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1003)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.