Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 400

  1. كتاب المناسك
  2. باب ذكر دخول مكة

[١١٢١/ ٧] مسألة: ومن شرط صحة الصلاة السُترة والطهارة من الحدث والنَّجس جميعًا، وقال ﵇: «لا يطوف بالبيت عُريانٌ» متفق عليه (¬١)، ولأنها عبادةٌ تتعلق بالبيت فاشترط فيها ذلك كالصلاة.

وعنه فيمن طاف للزيارة ناسيًا لطهارته حتى رجع: فحجُّه ماضٍ ولا شيء عليه (¬٢)، وهذا يدل على أنها تسقط بالنسيان.

وعنه فيمن طاف للزيارة غير متطهرٍ: أعاد ما كان، فإذا رجع جَبره بدمٍ (¬٣)، وهذا يدل على أن الطهارة ليست شرطًا إنما هي واجبٌ يجبره الدم، فلذلك يخرج في طهارة النجس والستارة؛ لأنها عبادةٌ لا يشترط فيها الاستقبال، فلم يشترط فيها ذلك كالسعي والوقوف. (¬٤)

[١١٢٢/ ٨] مسألة: (وإن أحدث في بعض طوافه أو قطعه بفصلٍ طويلٍ ابتدأه)؛ لأن الطواف عبادة من شرطها الطهارة فأبطلها الحدث كالصلاة، والموالاة شرطٌ في الطواف لذلك. (¬٥)

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 400 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1016)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.