[١١٢١/ ٧] مسألة: ومن شرط صحة الصلاة السُترة والطهارة من الحدث والنَّجس جميعًا، وقال ﵇: «لا يطوف بالبيت عُريانٌ» متفق عليه (¬١)، ولأنها عبادةٌ تتعلق بالبيت فاشترط فيها ذلك كالصلاة.
وعنه فيمن طاف للزيارة ناسيًا لطهارته حتى رجع: فحجُّه ماضٍ ولا شيء عليه (¬٢)، وهذا يدل على أنها تسقط بالنسيان.
وعنه فيمن طاف للزيارة غير متطهرٍ: أعاد ما كان، فإذا رجع جَبره بدمٍ (¬٣)، وهذا يدل على أن الطهارة ليست شرطًا إنما هي واجبٌ يجبره الدم، فلذلك يخرج في طهارة النجس والستارة؛ لأنها عبادةٌ لا يشترط فيها الاستقبال، فلم يشترط فيها ذلك كالسعي والوقوف. (¬٤)
[١١٢٢/ ٨] مسألة: (وإن أحدث في بعض طوافه أو قطعه بفصلٍ طويلٍ ابتدأه)؛ لأن الطواف عبادة من شرطها الطهارة فأبطلها الحدث كالصلاة، والموالاة شرطٌ في الطواف لذلك. (¬٥)