Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 401

  1. كتاب المناسك
  2. باب ذكر دخول مكة

(وإن كان يسيرًا بنى)؛ لأن اليسير يعفى عنه. (¬١)

(وإذا أقيمت الصلاة، أو حضرت جنازةٌ، فإنه يصلي ثم يبني (¬٢) لقول النبي ﷺ: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» (¬٣).

وعنه: إذا أعيا في الطواف فلا بأس أن يستريح، وقال: «إذا كان له عذرٌ بنى، وإن قطعه من غير عذرٍ استقبل الطواف» (¬٤).

وعنه فيمن سبقه الحدث روايتان: إحداهما: يستأنف قياسًا على الصلاة (¬٥)، والثانية: يتوضأ ويبني إذا لم يَطُل الفصل (¬٦).

فيُخرَّج في الموالاة روايتان: إحداهما: هي شرط كالتَّرتيب، والثانية: ليست شرطًا حال العذر (¬٧)؛ لأن الحَسن غُشي عليه فُحمل، فلما أفاق أتمه (¬٨). (¬٩)

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 401 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1017)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.