(وإن كان يسيرًا بنى)؛ لأن اليسير يعفى عنه. (¬١)
(وإذا أقيمت الصلاة، أو حضرت جنازةٌ، فإنه يصلي ثم يبني (¬٢) لقول النبي ﷺ: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» (¬٣).
وعنه: إذا أعيا في الطواف فلا بأس أن يستريح، وقال: «إذا كان له عذرٌ بنى، وإن قطعه من غير عذرٍ استقبل الطواف» (¬٤).
وعنه فيمن سبقه الحدث روايتان: إحداهما: يستأنف قياسًا على الصلاة (¬٥)، والثانية: يتوضأ ويبني إذا لم يَطُل الفصل (¬٦).
فيُخرَّج في الموالاة روايتان: إحداهما: هي شرط كالتَّرتيب، والثانية: ليست شرطًا حال العذر (¬٧)؛ لأن الحَسن غُشي عليه فُحمل، فلما أفاق أتمه (¬٨). (¬٩)