ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت» (¬١)، قالت عائشة: «إذا طافت المرأة بالبيت فصلت ركعتين ثم حاضت فلتطف بالصفا والمروة» (¬٢)، ولأنها عبادةٌ لا تتعلق بالبيت فلم يشترط لها ذلك كالوقوف. (¬٣)
وتُسنُّ الموالاة؛ لأن النبي ﷺ والى بينه، ولا يجب؛ لأنه نسكٌ لا يتعلق بالبيت فلم يشترط له الموالاة كالرمي. (¬٤)
[١١٢٧/ ١٣] مسألة: (والمرأة لا ترقى ولا تَرْمُلُ)؛ لأنها يشرع لها التستر، وذلك ربما أفضى إلى الكشف.
[١١٢٨/ ١٤] مسألة: (فإن كان معتمرًا قصَّر من شعره وتحلَّل (¬٥)؛ لما روى ابن عمر ﵁ قال: «تمتع الناس مع رسول الله ﷺ بالعمرة إلى الحج، فلما قدم رسول الله ﷺ مكة قال للناس: من كان معه هديٌ فإنه لا يَحِلُّ من شيءٍ حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن معه هديٌ فليطف بالبيت وبين الصفا والمروة وليقصر ولْيَحلِلْ» متفق عليه (¬٦)، وإنما جعل التقصير ههنا ليكون الحلق للحج.