(فأما من ساق الهدي فليس له التَّحلل حتى يحج)؛ للخبر (¬١). (¬٢)
[١١٢٩/ ١٥] مسألة: (ومن كان متمتعًا قطع التلبية إذا وصل البيت)، قال أحمد ﵀: «يقطع المعتمر التلبية إذا استلم الركن» (¬٣)؛ لما روي عن ابن عباس ﵁ يرفع الحديث: «كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر» قال الترمذي: «صحيحٌ» (¬٤).
وروي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن النبي ﷺ اعتمر ثلاث عُمَرٍ، ولم يزل يلبي حتى استلم الحجر» (¬٥)، ولأن التلبية إجابة إلى العبادة، وشعار الإقامة عليها، والأخذ في التَّحلل ينافيها، والتَّحلل يحصل بالطواف والسعي، فإذا شرع في الطواف فقد أخذ في التَّحلل فيجب أن يقطع التلبية، كما يقطع الحاج التلبية إذا شرع في رمي جمرة العقبة؛ لأن التحلل يحصل بها والله أعلم. (¬٦)