باب صفة الحج
(يستحب للمتمتع الذي حلَّ وغيره من المحلّين بمكة الإحرام بالحج يوم التروية - وهو الثامن من ذي الحجة - من مكة) قبل صلاة الظهر؛ لأن النبي ﷺ خرج يومئذٍ فصلى الظهر بمِنًى فمن كان حرامًا خرج على حاله، ومن كان حلالًا من المتمتعين والمكيين أحرم بالحج (¬١)، وفعل فعله عند الإحرام من الميقات.
(ومن حيث أحرم من الحرم جاز)؛ لأن جابرًا ﵁ قال: «أمرنا رسول الله ﷺ لما [أحللنا] (¬٢) أن نحرم إذا توجهنا إلى مِنًى فأهللنا من الأبطح» (¬٣).
[١١٣٠/ ١] مسألة: (ثم يخرج إلى مِنًى (¬٤) ويفعل في إقامته فيها