ﷺ دعا الحلّاق، فأخذ بشق رأسه الأيمن فحلقه ثم الأيسر» رواه أبو داود (¬١).
[١١٥٥/ ٢٦] مسألة: (ويجوز أن يقَصِّر من شعره (¬٢) والحلق أفضل)؛ لأن النبي ﷺ في حديث أبي هريرة ﵁ حلق وقال: «اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: يا رسول الله والمقصرين؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا يا رسول الله: والمقصرين؟ قال في الرابعة: والمقصرين» متفق عليه (¬٣)، وفي حديث ابن عمر ﵁ المتفق عليه: «اللهم ارحم المحلقين» (¬٤).
[١١٥٦/ ٢٧] مسألة: (والمرأة تُقصِّر من شعرها قدر الأَنْمُلة) ولا تحلق؛ لأن النبي ﷺ قال: «ليس على النساء حلقٌ، إنما على النساء التَّقصير» رواه أبو داود (¬٥)، ولأن الحلق في حقِّها مُثْلةٌ، فلم يكن مشروعًا.
وكان أحمد ﵀ يقول: «تقصر من كل قَرنٍ قدر الأَنْمُلة» (¬٦)، وهو قول ابن عمر ﵁، روى سعيد عن ابن عمر ﵁ قال: «المرأة إذا أرادت أن تقصِّر جمعت شعرها إلى مقدم رأسها ثم أخذت منه قدر