Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 421

  1. كتاب المناسك
  2. باب صفة الحج

ﷺ دعا الحلّاق، فأخذ بشق رأسه الأيمن فحلقه ثم الأيسر» رواه أبو داود (¬١).

[١١٥٥/ ٢٦] مسألة: (ويجوز أن يقَصِّر من شعره (¬٢) والحلق أفضل)؛ لأن النبي ﷺ في حديث أبي هريرة ﵁ حلق وقال: «اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: يا رسول الله والمقصرين؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا يا رسول الله: والمقصرين؟ قال في الرابعة: والمقصرين» متفق عليه (¬٣)، وفي حديث ابن عمر ﵁ المتفق عليه: «اللهم ارحم المحلقين» (¬٤).

[١١٥٦/ ٢٧] مسألة: (والمرأة تُقصِّر من شعرها قدر الأَنْمُلة) ولا تحلق؛ لأن النبي ﷺ قال: «ليس على النساء حلقٌ، إنما على النساء التَّقصير» رواه أبو داود (¬٥)، ولأن الحلق في حقِّها مُثْلةٌ، فلم يكن مشروعًا.

وكان أحمد ﵀ يقول: «تقصر من كل قَرنٍ قدر الأَنْمُلة» (¬٦)، وهو قول ابن عمر ﵁، روى سعيد عن ابن عمر ﵁ قال: «المرأة إذا أرادت أن تقصِّر جمعت شعرها إلى مقدم رأسها ثم أخذت منه قدر

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 421 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1037)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.