الأَنْمُلة» (¬١) وذكره عن النبي ﷺ قال: «تجمع رأسها ثم تأخذ قدر الأَنمُلة» (¬٢).
[١١٥٧/ ٢٨] مسألة: (ثم قد حلَّ من كل شيءٍ إلا النساء) هذا الصحيح عن أحمد ﵀ (¬٣)، وهو قول ابن الزبير وعائشة وابن عباس ﵃ (¬٤).
وعنه: يحل من كل شيءٍ إلا الوطء في الفرج (¬٥).
وعلى الأول: يحرم الوطء، والقبلة، واللَّمس لشهوةٍ، وعقد النكاح؛ لما روت عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال: «إذا رمى أحدكم جمرة العقبة وحلق رأسه فقد حلَّ له كل شيءٍ إلا النساء» رواه الأثرم وأبو داود، وقال: «هو ضعيفٌ؛ لأن رواية الحجاج (¬٦) عن الزهري ولم يَلْقه» (¬٧)، وليس في رواية أبي داود: «وحلق رأسه» (¬٨).