[١١٦٤/ ٣٥] مسألة: (وأول وقته بعد نصف الليل من ليلة النحر)؛ لحديث أم سلمة ﵂ (¬١). (¬٢)
(والأفضل فعله يوم النحر)؛ لأن النبي ﷺ لما رمى الجمرة أفاض إلى البيت، في حديث جابر ﵁ (¬٣)، وقال ابن عمر ﵁: «أفاض النبي ﷺ يوم النحر، ثم رجع فصلى الظهر» متفق عليه (¬٤).
(وإن أخَّرَه عنه وعن أيام مِنًى جاز)؛ لأن آخره ليس مؤقتًا، بل متى طاف بعد ذلك أجزأه بغير خلاف نعلمه (¬٥).
[١١٦٥/ ٣٦] مسألة: (ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعًا، أو لم يكن سعى مع طواف القدوم، وإن كان قد سعى لم يَسْعَ)، المشروع في الحج ثلاثة أطوِفةٍ: طواف القدوم: وهو سنةٌ، وطواف الزيارة: وهو ركنٌ، وطواف الوداع: وهو واجبٌ.
ولا يشرع في حقه إلا سعيٌ واحدٌ، ولا يكون إلا عَقِيبَ الطواف تابعًا له، فإن أتى به مع طواف القدوم لم يأت به ثانيًا، وإن لم يَسْعَ مع طواف القدوم أو لم يَطف للقدوم أصلًا أتى به عقيب طواف الزيارة، قال جابرٌ ﵁: «لم يطف النبي ﷺ ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا