فيقول: هكذا رأيت رسول الله ﷺ يفعله» (¬١)، وروى أبو داود أن ابن عمر ﵁: «كان يدعو بدعائه الذي دعا به بعرفة ويزيد، وأصلح - أو أتم - لنا مناسكنا» (¬٢)، وقال ابن المنذر: «كان ابن عمر وابن مسعود يقولان عند الرمي: اللهم اجعله حجًّا مبرورًا وذنبًا مغفورًا» (¬٣)، وكان ابن عمر وابن عباس ﵄ يرفعان أيديهما في الدعاء إذا رميا الجمرة ويطيلان الوقوف (¬٤).
[١١٧٠/ ٤١] مسألة: ولا يرمي في أيام التشريق إلا بعد زوال الشمس، فإن رمى قبل ذلك أعاد، نص عليه (¬٥).
وعنه: يجوز قبل الزوال يوم النفر (¬٦).
ولنا: أن النبي ﷺ إنما رمى بعد الزوال، قال جابر ﵁: «رأيت رسول الله ﷺ يرمي الجمرة ضُحًى يومَ النحر، ورمى بعد ذلك بعد زوال الشمس» أخرجه مسلم (¬٧)، وفي حديث عائشة ﵂ كذلك أخرجه أبو داود (¬٨)، وقال ابن عمر ﵁: «من رمى قبل الزوال أعاد» (¬٩).