والمستحب أن يبادر إليها حين الزوال، قال ابن عباس ﵁: «إن رسول الله ﷺ كان يرمي الجمار إذا زالت الشمس قدر ما إذا فرغ من رميه صلى الظهر» رواه ابن ماجه (¬١). (¬٢)
[١١٧١/ ٤٢] مسألة: (والتَّرتيب شرطٌ في الرمي) على ما ذكرناه، يبدأ بالأولى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة.
فإن نَكَّس فبدأ بجمرة العقبة ثم الثانية ثم الأولى لم يجزه إلا الأولى، وأعاد الوسطى والقصوى؛ لأن النبي ﷺ رمى مرتبًا كما ذكرنا، وقال: «خذوا عني مناسككم» (¬٣)، ولأنه نسكٌ متكررٌ فكان الترتيب فيه شرطًا كالسعي. (¬٤)
[١١٧٢/ ٤٣] مسألة: (وفي عدد الحصى روايتان: إحداهما: سبعٌ، والأخرى: يجزئه خمسٌ)، المشهور عن أحمد: أن استيفاء السبع غير واجبٍ (¬٥)، وقال أحمد: «من رمى بستِّ حصيات لابأس، وخمسٌ