حجها وعمرتها، ولم يكن في شيءٍ من ذلك صيام ولا هدي» (¬١).
وعنه: لا تجزئه (¬٢)؛ لأنها ليست بعمرةٍ تامةٍ؛ لأن عمرة القارن لا يطوف لها، وعمرة التنعيم إنما هي من ثلاثة أميال. (¬٣)
وثوابها على قدر نفقتها، كذلك روي عن النبي ﷺ (¬٤)، وفي سنن سعيد فقالت عائشة ﵂: «له من الأجر على قدر نفقته ومسيره» (¬٥).
وروي عن عائشة ﵂ أنها قالت: «والله ما كانت عمرة، إنها كانت زيارة» (¬٦)، وإذا لم تكن تامةً لم تُجزه؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ﴾ [البقرة: ١٩٦]، قال عمر بن الخطاب ﵁: «إتمامهما أن يفصل