Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 446

  1. كتاب المناسك
  2. باب صفة الحج
  3. فصل في صفة العمرة

حجها وعمرتها، ولم يكن في شيءٍ من ذلك صيام ولا هدي» (¬١).

وعنه: لا تجزئه (¬٢)؛ لأنها ليست بعمرةٍ تامةٍ؛ لأن عمرة القارن لا يطوف لها، وعمرة التنعيم إنما هي من ثلاثة أميال. (¬٣)

وثوابها على قدر نفقتها، كذلك روي عن النبي ﷺ (¬٤)، وفي سنن سعيد فقالت عائشة ﵂: «له من الأجر على قدر نفقته ومسيره» (¬٥).

وروي عن عائشة ﵂ أنها قالت: «والله ما كانت عمرة، إنها كانت زيارة» (¬٦)، وإذا لم تكن تامةً لم تُجزه؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ﴾ [البقرة: ١٩٦]، قال عمر بن الخطاب ﵁: «إتمامهما أن يفصل

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 446 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1062)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.