ولا أنثى، ولأنه قد ثبت أن النبي ﷺ «أهدى جملًا لأبي جهل في أنفه بُرَةٌ من فضة (¬١) رواه ابن ماجه (¬٢)، ولأن القصد اللَّحم، ولحم الذكر أوفر، ولحم الأنثى أرطب، فيتساويان.
[١١٩٣/ ٢] مسألة: (ولا يجزئ إلا الجَذَعُ من الضَّأن، والثَّنِيُّ مما سواه)؛ لما روي عن النبي ﷺ أنه قال: «لا تذبحوا إلا مسنةً، فإن عسر عليكم فاذبحوا الجَذعَ من الضَّأن» (¬٣)، وقال أبو بردة بن نيار ﵁: «عندي جذعةٌ من المعز هي أحب إليَّ من شاتين فهل تجزئ عني؟ قال: نعم، ولا تجزئ عن أحد بعدك» متفق عليه (¬٤)، وعن عقبة بن عامر ﵁ قال: «كنا نضحي مع رسول الله ﷺ بالجذع من الضأن» (¬٥)، قال إبراهيم الحربي: «إنما يُجزئ الجَذَع من الضَّأن لأنه يَنْزو فيُلْقِح (¬٦)، فإذا كان من المَعز لم يُلقِح حتى يكون ثَنيًّا» (¬٧).
[١١٩٤/ ٣] مسألة: (والجذع من الضأن: ما له ستَّةُ أشهرٍ ودخل في السابع، وثَنِيُّ المعز: ما له سنة ودخل في الثانية، والبقرة: إذا صار لها سنتان ودخلت في الثالثة، والإبل: إذا كان لها خمس سنين ودخلت في