السادسة (¬١)، قال الأصمعي (¬٢) وأبو زيد الأنصاري (¬٣): «إذا مضت السنة الخامسة على البعير ودخل في السادسة وألقى ثنيته فهو حينئذ ثني» (¬٤)، ونرى إنه إنما سمي ثَنِيًّا لإلقائه ثَنِيَّته.
فأما البقر فهي التي لها سنتان؛ لأن النبي ﷺ قال: «لا تذبحوا إلا مسنة» (¬٥)، [والمسنة:] (¬٦) البقر التي لها سنتان.
وقال وكيع: «الجذع من الضأن يكون ابن سبعةٍ أو ستة أشهرٍ» (¬٧)، قال الخرقي: «وسمعت أبي يقول: سألت بعض أهل البادية: كيف تعرفون الضَّأن إذا أجذع؟ قال: لا تزال الصّوفة قائمةً على ظهره ما دام حَمَلًا، فإذا نامت الصّوفة على ظهره عُلم أنه قد أجذع» (¬٨).