Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 461

  1. كتاب المناسك
  2. باب الهدي والأضاحي

السادسة (¬١)، قال الأصمعي (¬٢) وأبو زيد الأنصاري (¬٣): «إذا مضت السنة الخامسة على البعير ودخل في السادسة وألقى ثنيته فهو حينئذ ثني» (¬٤)، ونرى إنه إنما سمي ثَنِيًّا لإلقائه ثَنِيَّته.

فأما البقر فهي التي لها سنتان؛ لأن النبي ﷺ قال: «لا تذبحوا إلا مسنة» (¬٥)، [والمسنة:] (¬٦) البقر التي لها سنتان.

وقال وكيع: «الجذع من الضأن يكون ابن سبعةٍ أو ستة أشهرٍ» (¬٧)، قال الخرقي: «وسمعت أبي يقول: سألت بعض أهل البادية: كيف تعرفون الضَّأن إذا أجذع؟ قال: لا تزال الصّوفة قائمةً على ظهره ما دام حَمَلًا، فإذا نامت الصّوفة على ظهره عُلم أنه قد أجذع» (¬٨).

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 461 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1077)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.