Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 465

  1. كتاب المناسك
  2. باب الهدي والأضاحي

البيِّن مرضها)؛ لما روى البراء ﵁ قال: «قام فينا رسول الله ﷺ فقال: أربع لا تجوز في الأضاحيّ: العوراء البين عَوَرُها، والمريضة البيِّن مرضها، والعرجاء البيِّن ظَلْعُها، والعَجفاء التي لا تُنقي» رواه أبو داود (¬١).

ومعنى العوراء البيِّن عورها: التي انخسفت عينها وذهبت؛ لأنها قد ذهبت عينها، والعين عضو مستطاب.

فأما البياض على عينها فلا يمنع التضحية بها؛ لأن ذلك لا يَنْقُصُ لحمَها.

والعَجفاء: المهزولة، والتي لا تُنْقي: هي التي لا مخ لها في عظامها لهُزالها، والنِّقْيُ: المخ، فهذه لا تجزئ؛ لأنه لا لحم فيها، إنما هي عظام مجتمعة (¬٢).

وأما العَرجاء البيِّن عَرَجُها: فهي التي بها عَرَجٌ فاحشٌ، وذلك يمنعها من اللَّحاق بالغنم، فيسبقنها إلى الكلأ فيرعينه، ولا تدركهن فينقُصُ لحمُها، فإن كان عَرَجًا يسيرًا لا يفضي بها إلى ذلك أجزأت.

وأما المريضة البيِّن مرضها: فهي التي بها داءٌ يتبين أثره عليها؛ لأن ذلك ينقص لحمَها ويفسده، وقيل: هي الجَرْباء (¬٣). (¬٤)

[١١٩٨/ ٧] مسألة: (ولا تجزئ العَضْباء، والعَضَب: ذهاب أكثر من نصف الأذن أو القَرْن)؛ لما روي عن علي ﵁ قال: «نهى رسول الله ﷺ أن يضحى بأعضَبِ الأذن والقرن، قال قتادة: فسألت سعيد بن

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 465 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1081)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.