المسيب فقال: نعم، العَضَبُ النصف فأكثر من ذلك» رواه النسائي (¬١)، وعن علي ﵁ قال: «أمرنا رسول الله ﷺ أن نستشرف العين والأذن» رواه أبو داود (¬٢). (¬٣)
[١١٩٩/ ٨] مسألة: (وتكره المَعِيبة الأذن بخرقٍ أو شقٍّ أو قطعٍ لأقل من النِّصف)؛ لما روي عن علي ﵁ قال: «أمرنا رسول الله ﷺ أن نستشرف العين والأذن، ولا نضحي بمُقابَلةٍ، ولا مُدابَرة، ولا خَرقاء، ولا شَرقاء. قال زهير (¬٤): قلت لأبي إسحاق (¬٥): ما المقابلة؟ قال: يُقطع طرف الأذن. قلت: فما المدابرة؟ قال: يُقطع من مؤخر الأذن. قلت: فما