[١٢١٣/ ٢٢] مسألة: (ولا يُعطي الجازر بأجرته شيئًا منها)؛ لما روي عن علي ﵁ قال: «أمرني رسول الله ﷺ أن أقوم على بدنه، وأن أقسم جلودها وجِلالها، وأن لا أعطي الجازر منها شيئًا، وقال: نحن نعطيه من عندنا» متفق عليه (¬١).
(وله أن ينتفع بجِلدها وجُلِّها (¬٢)؛ لما روي عن النبي ﷺ أنه قال: «كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فأمسكوا ما بدا لكم» رواه مسلم (¬٣)، ولأن الجلد جزءٌ من الأضحيَّة فجاز الانتفاع به كاللحم.
[١٢١٤/ ٢٣] مسألة: (ولا يجوز بيع جلدها، ولا شيءٍ منها) كما لا يجوز بيعها، وقد سبق دليله (¬٤)، ولأنه لو جاز بيع شيءٍ منها لجاز أن يعطي الجازر بأجرته منها ولم يجز للخبر. (¬٥)
[١٢١٥/ ٢٤] مسألة: (وإن ذبحها فسُرقت فلا شيء عليه فيها)، وذلك لأنها عنده أمانة فلا يضمنها إذا سرقت كالوديعة.
[١٢١٦/ ٢٥] مسألة: (وإن ذبحها ذابحٌ في وقتها بغير إذنٍ أجزأت عنه)، وذلك لأنه لا يُحتاج إلى قصده، فإذا فعله إنسان بغير إذنه وقع