Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 476

  1. كتاب المناسك
  2. باب الهدي والأضاحي

[١٢١٣/ ٢٢] مسألة: (ولا يُعطي الجازر بأجرته شيئًا منها)؛ لما روي عن علي ﵁ قال: «أمرني رسول الله ﷺ أن أقوم على بدنه، وأن أقسم جلودها وجِلالها، وأن لا أعطي الجازر منها شيئًا، وقال: نحن نعطيه من عندنا» متفق عليه (¬١).

(وله أن ينتفع بجِلدها وجُلِّها (¬٢)؛ لما روي عن النبي ﷺ أنه قال: «كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فأمسكوا ما بدا لكم» رواه مسلم (¬٣)، ولأن الجلد جزءٌ من الأضحيَّة فجاز الانتفاع به كاللحم.

[١٢١٤/ ٢٣] مسألة: (ولا يجوز بيع جلدها، ولا شيءٍ منها) كما لا يجوز بيعها، وقد سبق دليله (¬٤)، ولأنه لو جاز بيع شيءٍ منها لجاز أن يعطي الجازر بأجرته منها ولم يجز للخبر. (¬٥)

[١٢١٥/ ٢٤] مسألة: (وإن ذبحها فسُرقت فلا شيء عليه فيها)، وذلك لأنها عنده أمانة فلا يضمنها إذا سرقت كالوديعة.

[١٢١٦/ ٢٥] مسألة: (وإن ذبحها ذابحٌ في وقتها بغير إذنٍ أجزأت عنه)، وذلك لأنه لا يُحتاج إلى قصده، فإذا فعله إنسان بغير إذنه وقع

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 476 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1092)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.