الموقع.
(ولا ضمان على الذّابح)؛ لأنه حَيَوانٌ تعيَّن إراقة دمه على الفور حقًّا لله ﷿ فلم يضمنه كالمرتد. (¬١)
[١٢١٧/ ٢٦] مسألة: (وإن أتلفها أجنبي فعليه قيمتها يوم الإتلاف)؛ لأنها من المتقومات، فلزمه قيمتها يوم الإتلاف كسائر المضمونات.
[١٢١٨/ ٢٧] مسألة: (وإن أتلفها صاحبها ضمنها)؛ لأنه أتلف مالًا تعلَّق به حقُّ غيره فضمنه كالغاصب.
(ويضمنها بأكثر الأمرين من مثلها أو قيمتها (¬٢)؛ لأنه لزمته الإراقة وقد فوتها فلزمه ضمانها كما لو أتلف شيئين (¬٣). (¬٤)