Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 478

  1. كتاب المناسك
  2. باب الهدي والأضاحي

ثم إن كانت قيمتها يوم تلفها وفق مثلها أو أقل لزمه مثلها، وإن كانت أكثر اشترى بالفضل هديًا آخر.

فإن لم يتسع لذلك ففيه وجهان: أحدهما: يشتري لحمًا ويتصدق به؛ لأن الذبح وتفرقة اللحم مقصودان، فإذا تعذر أحدهما وجب الآخر.

والثاني: يتصدق بالفضل؛ لأنه إذا لم يحصل له التقرب بإراقة الدم كان اللحم وثمنه سواءً. (¬١)

[١٢١٩/ ٢٨] مسألة: (وإن تلفت بغير تفريطه لم يضمنها)؛ لأنها أمانةٌ في يده أشبهت الوديعة.

[١٢٢٠/ ٢٩] مسألة: (وإن عَطِبَ الهدي في الطريق نحره موضعه، وصَبغ نعله التي في عنقه في دمه، وضرب به صفحته ليعرفه الفقراء فيأخذوه (¬٢)؛ لما روى ذؤيب بن حليلة ﵁ أبو قبيصة (¬٣): أن رسول الله ﷺ كان يبعث معه البُدن ثم يقول: «إن عَطِبَ منها شيءٌ فانحرها ثم اغمس نعلها في دمها ثم اضرب به صفحتها، ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك» رواه مسلم (¬٤).

[١٢٢١/ ٣٠] مسألة: (وإن تعيَّبَت ذبحها وأجزأته)؛ لما روى أبو سعيد ﵁ قال: ابتعنا كبشًا نضحي به، فأصاب الذِّئب من ألْيته فسألنا

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 478 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1094)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.