Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 483

  1. كتاب المناسك
  2. باب الهدي والأضاحي
  3. فصل [حكم الأضحية]

[١٢٣٠/ ٣٩] مسألة: (ولا يأكل من واجبٍ إلا من دم المتعة والقران)؛ لأن أزواج النبي ﷺ كن متمتعاتٍ إلا عائشة ﵂ فإنها كانت قارنةً لإدخالها الحج على عمرتها، وقالت: «إن رسول الله ﷺ نحر عن آل محمد في حجة الوداع بقرة واحدة، قالت: فدخل علينا لحم بقر فقلت: ما هذا؟ فقيل: ذبح النبي ﷺ عن أزواجه» (¬١)، ولأنه دم نسك فجاز الأكل منه كالأضحيَّة. (¬٢)

ولا يجوز الأكل من واجبٍ سواهما؛ لأنه كفارةٌ فلم يجز الأكل منه ككفارة اليمين.

وعنه: له الأكل من الجميع إلا المنذور وجزاء الصيد (¬٣)، أما المنذور فلأنه منذورٌ فلا يجوز له الأكل منه كما لو نذر طعامًا للمساكين بعينه، وأما جزاء الصيد فلأنه بدل مُتلف فلم يجز الأكل منه كبدل مال الآدمي. (¬٤)

(والأضحيَّة سنةٌ مؤكدةٌ)؛ لما روى أنسٌ قال: «ضحى النبي ﷺ

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 483 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1099)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.