[١٢٣٠/ ٣٩] مسألة: (ولا يأكل من واجبٍ إلا من دم المتعة والقران)؛ لأن أزواج النبي ﷺ كن متمتعاتٍ إلا عائشة ﵂ فإنها كانت قارنةً لإدخالها الحج على عمرتها، وقالت: «إن رسول الله ﷺ نحر عن آل محمد في حجة الوداع بقرة واحدة، قالت: فدخل علينا لحم بقر فقلت: ما هذا؟ فقيل: ذبح النبي ﷺ عن أزواجه» (¬١)، ولأنه دم نسك فجاز الأكل منه كالأضحيَّة. (¬٢)
ولا يجوز الأكل من واجبٍ سواهما؛ لأنه كفارةٌ فلم يجز الأكل منه ككفارة اليمين.
وعنه: له الأكل من الجميع إلا المنذور وجزاء الصيد (¬٣)، أما المنذور فلأنه منذورٌ فلا يجوز له الأكل منه كما لو نذر طعامًا للمساكين بعينه، وأما جزاء الصيد فلأنه بدل مُتلف فلم يجز الأكل منه كبدل مال الآدمي. (¬٤)
(والأضحيَّة سنةٌ مؤكدةٌ)؛ لما روى أنسٌ قال: «ضحى النبي ﷺ