بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده، وسمى وكبر، ووضع رجله على صفاحهما» متفق عليه (¬١).
قال أبو زيد (¬٢): «الأملح: الذي فيه سواد» (¬٣)، قال ابن الأعرابي (¬٤): «هو الأبيض النقي» (¬٥). (¬٦)
[١٢٣١/ ٤٠] مسألة: (ولا تجب إلا بالنَّذر)، وذلك أنها غير واجبةٍ؛ لأنه روي عن أبي بكر وعمر ﵄: أنهما كانا لا يضحيان عن أهلهما، مخافة أن يرى ذلك واجبًا (¬٧)، وروت أم سلمة عن رسول الله ﷺ قال: «إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئًا حتى يضحي» رواه مسلم (¬٨)، علَّقها على الإرادة فلا تكون واجبةً.
[١٢٣٢/ ٤١] مسألة: (وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها)؛ لأن النبي ﷺ آثرها على الصدقة (¬٩).