Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 485

  1. كتاب المناسك
  2. باب الهدي والأضاحي
  3. فصل [حكم الأضحية]

[١٢٣٣/ ٤٢] مسألة: (والسنَّة أن يأكل ثلثها، ويُهدي ثلثها، ويتصدق بثلثها)، قال أحمد: «نحن نذهب إلى حديث عبد الله، يأكل هو الثلث، ويطعم من أراد الثلث، ويتصدق على المساكين بالثلث» (¬١)، وقال علقمة: «بعث معي عبد الله بهديه فأمرني أن آكل ثُلثًا، وأن أتصدق بثلثٍ، وأن أرسل إلى أهل أخيه عتبة بثلث» (¬٢)، وعن ابن عمر ﵁ قال: «الهدايا والضحايا ثلثٌ لك، وثلثٌ لأهلكٌ، وثلث للمساكين» (¬٣).

[١٢٣٤/ ٤٣] مسألة: (وإن أكل أكثر جاز)؛ لأن الله سبحانه قال: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا﴾ [الحج: ٣٦]، ولم يُقيِّده بشيءٍ، فلو أكلها كلها إلا أوقيَّة جاز؛ لذلك.

(وإن أكلها كلَّها غَرِمَ للفقراء أقل ما يجزئ في الصدقة منها)؛ لأن الله سبحانه أمر بإطعام البائس الفقير منها، والقانع والمعتر، والأمر يقتضي الوجوب، ولأنه حقٌّ يجب عليه أداؤه مع بقائه، فلزمه غرامته إذا أتلفه كالوديعة. (¬٤)

[١٢٣٥/ ٤٤] مسألة: (ومن أراد أن يضحي فدخل العشر فلا يأخذ من شعره وبَشَرتِه شيئًا)؛ لما روت أم سلمة ﵂ عن رسول الله ﷺ أنه قال: «إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئًا حتى يضحي» رواه مسلم (¬٥).

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 485 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1101)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.