Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 486

  1. كتاب المناسك
  2. باب الهدي والأضاحي
  3. فصل [حكم العقيقة]

[١٢٣٦/ ٤٥] مسألة: (وهل ذلك حرامٌ؟ على وجهين:) أحدهما: أنه حرامٌ؛ للخبر، فإنه نهيٌ، والنهي يقتضي التحريم.

والثاني: أنه مكروهٌ غير محرمٍ؛ لقول عائشة ﵂: «كنت أفتل قلائد هدي رسول الله ﷺ ثم يقلدها بيده، ثم يبعث بها، ولا يحرم عليه شيء أحله الله له حتى ينحر الهدي» متفق عليه (¬١).

والأول أظهر، والمراد بهذا غير ما نهي عنه في الحديث؛ لأنه إنما يُعلم انتفاء التحريم بفعله، ولا يظن بالنبي ﷺ أنه ينهى عن شيءٍ ويفعله، وإن كان مكروهًا، قال الله سبحانه إخبارًا عن شعيب ﵇: ﴿وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ﴾ [هود: ٨٨]. (¬٢)

إذا ثبت هذا فإنه يترك قطع الشعر والأظفار، فإن فعل استغفر الله، ولا فدية فيه إجماعًا (¬٣).

(والعقيقة سُنَّةٌ مؤكدةٌ)؛ لما روى سمرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: «كل غلامٍ رهينةٌ بعقيقته، تُذبح عنه يوم سابعه، ويُسَمى، ويُحلق رأسه» رواه أبو داود (¬٤). (¬٥)

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 486 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1102)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.