[١٢٣٧/ ٤٦] مسألة: (والمشروع أن يذبح عن الغلام شاتين، وعن الجارية شاةً يوم سابعه)؛ لما روي عن عائشة ﵂: «أن رسول الله ﷺ أمرهم عن الغلام بشاتين مكافئتين، وعن الجارية بشاةٍ» (¬١)، وروت أم كرز ﵂ (¬٢) قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة» رواه أبو داود (¬٣).
[١٢٣٨/ ٤٧] مسألة: (ويذبح يوم سابعه)؛ لحديث سمرة ﵁ (¬٤).
(ويحلق رأسه ويتصدق بوزنه وَرِقًا)؛ لأنه روي في حديثٍ أنَّ النبي ﷺ قال لفاطمة ﵂ لما وَلَدتِ الحسن ﵁: «احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة» (¬٥)، وروى سعيد في سننه عن محمد بن علي: «أن رسول الله ﷺ عقَّ عن الحسن والحسين بكبشٍ كبشٍ، وأنه تصدَّق بوزن شعورهما وَرِقًا، وأن فاطمة كانت إذا ولدت ولدًا حلقت شعره وتصدقت بوزنه ورقًا» (¬٦).