Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 488

  1. كتاب المناسك
  2. باب الهدي والأضاحي
  3. فصل [حكم العقيقة]

(فإن فات ففي أربع عشرة، فإن فات ففي إحدى وعشرين)، يروى ذلك عن عائشة ﵂ (¬١).

وإن قدَّمها أو أخَّرها عن ذلك أجزأه؛ لأنه فعلها بعد سببها وكان تاركًا للاختيار، ولأنها ذبيحةٌ مسنونةٌ فيستحب قضاؤها كالأضحيَّة.

فإن لم يَعُقَّ أصلًا فبلغ الغلام وكَسَبَ، فقال أحمد وسئل عنها فقال: «ذلك على الوالد» (¬٢)، وقال عطاء: «يعق عن نفسه» (¬٣).

[١٢٣٩/ ٤٨] مسألة: (ويَنْزِعها أعضاءً، ولا يكسر عظمها)؛ لما روي عن عائشة ﵂ أنها قالت: «السنة شاتان مكافئتان عن الغلام، وعن الجارية شاةٌ، تطبخ جُدولًا (¬٤)، ولا يكسر عظم، ويأكل ويطعم ويتصدق وذلك يوم السابع» (¬٥)، وقوله متكافئتان قال أحمد: «يعني: متساويتين أو

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 488 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1104)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.