Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 489

  1. كتاب المناسك
  2. باب الهدي والأضاحي
  3. فصل [حكم العقيقة]

متقاربتين» (¬١)، ولأنها أول ذبيحة ذبحت عن الغلام فاستحب فيها ذلك تفاؤلًا بالسلامة له، كذاك قالت عائشة ﵂ (¬٢)، وروي أيضًا عن عطاء (¬٣)، قال: أبو عبيد الله (¬٤) الهروي (¬٥): «تُقطع جُدولًا، ولا يُكسر لها عظمٌ، أي: عضوًا عضوًا، وهو الجدْل بالدال غير المعجمة، والإرْبُ، والشِّلْوُ، والعُضْوُ، والوِصْلُ كله واحدٌ (¬٦)» (¬٧).

[١٢٤٠/ ٤٩] مسألة: (وحكمها حكم الأضحيَّة)، فيجزئ فيها من بهيمة الأنعام ما يجزئ فيها، ويمنع فيها من العيب ما يمنع فيها، وسبيلها في الأكل والصدقة والهدية سبيلها.

[١٢٤١/ ٥٠] مسألة: (ولا تُسَنُّ الفَرَعَة: وهي أول ولد النّاقة، ولا العَتيرة: وهي ذبيحة رجب)، قال أبو عمرو الشيباني (¬٨): «هي الفَرَعَة

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 489 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1105)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.