متقاربتين» (¬١)، ولأنها أول ذبيحة ذبحت عن الغلام فاستحب فيها ذلك تفاؤلًا بالسلامة له، كذاك قالت عائشة ﵂ (¬٢)، وروي أيضًا عن عطاء (¬٣)، قال: أبو عبيد الله (¬٤) الهروي (¬٥): «تُقطع جُدولًا، ولا يُكسر لها عظمٌ، أي: عضوًا عضوًا، وهو الجدْل بالدال غير المعجمة، والإرْبُ، والشِّلْوُ، والعُضْوُ، والوِصْلُ كله واحدٌ (¬٦)» (¬٧).
[١٢٤٠/ ٤٩] مسألة: (وحكمها حكم الأضحيَّة)، فيجزئ فيها من بهيمة الأنعام ما يجزئ فيها، ويمنع فيها من العيب ما يمنع فيها، وسبيلها في الأكل والصدقة والهدية سبيلها.
[١٢٤١/ ٥٠] مسألة: (ولا تُسَنُّ الفَرَعَة: وهي أول ولد النّاقة، ولا العَتيرة: وهي ذبيحة رجب)، قال أبو عمرو الشيباني (¬٨): «هي الفَرَعَة