Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 490

  1. كتاب المناسك
  2. باب الهدي والأضاحي
  3. فصل [حكم العقيقة]

والفَرَع بفتح الراء، وهو أول ولدٍ تلده النّاقة، كانوا يذبحون ذلك لآلهتهم في الجاهلية فنُهوا عنها» (¬١).

قال أبو عبيد: «والعتيرة: هي الرجبية، كان أهل الجاهلية إذا طلب أحدهم أمرًا نذر إن ظفر به أن يذبح من غنمه شيئًا في رجب، وهي العتائر، ونُسخ بعدُ، وقد كانت في أول الإسلام» (¬٢)، فروي عن النبي ﷺ أنه قال: «على كل أهل بيت عتيرة» (¬٣)، وعن عائشة ﵂ قالت: «أمر رسول الله ﷺ بالفرعة من كل خمسين واحدة» (¬٤)، قال ابن المنذر: «هذا حديث ثابت» (¬٥).

ولنا: ما روى أبو هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: «لا فَرَعَ ولا عَتيرةَ» متفق عليه (¬٦)، وهذا الحديث إن كان متأخرًا فهو ناسخٌ لما قبله وهو الظاهر؛ لأن أبا هريرة ﵁ متأخر الإسلام، وإن كان متقدمًا فالأمر بها بعد ذلك أمر بعد الحظر فيكون مباحًا لا مندوبًا. (¬٧)

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 490 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1106)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.