Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 6

  1. كتاب الجهاد
  2. باب

ومتى استَنفَرهم لزمهم النَّفير؛ لقول النبي ﷺ: «وإذا استنفرتم فانفروا» متفقٌ عليه (¬١).

ومعنى فرض الكفاية: يعني إذا قام به قومٌ سقط عن الباقين (¬٢)، ومعناها في الجهاد: أن يَشحَنَ [الثغور] (¬٣) برجالٍ يَحصُل بِهم المنعة للعدوِّ إذا قصدهم، ثم يبعث بعسكرٍ في السنة مرةً واحدةً حتى يدخلوا دار الحرب فيُغيروا عليهم (¬٤).

[١٢٤٢/ ١] مسألة: (ولا يجب إلا على ذكرٍ، حرٍّ، مكلَّفٍ، مُستطيعٍ: وهو الصحيح الواجِدُ لزاده وما يحمله إذا كان بعيدًا)، وذلك أنه يشترط لوجوب الجهاد سبعة شرائط: الإسلام، والبلوغ، والعقل، والحريَّة، والذُّكورية، والسَّلامة من الضَّرر، ووجود النَّفقة.

فأمّا الإسلام والبلوغ والعقل فهي شرائطُ لوجوب سائر فروع الإسلام، ولأن الكافر ليس بمأمونٍ في الجهاد.

والمجنون لقوله: «رفع القلم عن ثلاثة» (¬٥)، ولأنَّه لا يتَأتَّى منه

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 3، ص 6 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1111)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.