ومتى استَنفَرهم لزمهم النَّفير؛ لقول النبي ﷺ: «وإذا استنفرتم فانفروا» متفقٌ عليه (¬١).
ومعنى فرض الكفاية: يعني إذا قام به قومٌ سقط عن الباقين (¬٢)، ومعناها في الجهاد: أن يَشحَنَ [الثغور] (¬٣) برجالٍ يَحصُل بِهم المنعة للعدوِّ إذا قصدهم، ثم يبعث بعسكرٍ في السنة مرةً واحدةً حتى يدخلوا دار الحرب فيُغيروا عليهم (¬٤).
[١٢٤٢/ ١] مسألة: (ولا يجب إلا على ذكرٍ، حرٍّ، مكلَّفٍ، مُستطيعٍ: وهو الصحيح الواجِدُ لزاده وما يحمله إذا كان بعيدًا)، وذلك أنه يشترط لوجوب الجهاد سبعة شرائط: الإسلام، والبلوغ، والعقل، والحريَّة، والذُّكورية، والسَّلامة من الضَّرر، ووجود النَّفقة.
فأمّا الإسلام والبلوغ والعقل فهي شرائطُ لوجوب سائر فروع الإسلام، ولأن الكافر ليس بمأمونٍ في الجهاد.
والمجنون لقوله: «رفع القلم عن ثلاثة» (¬٥)، ولأنَّه لا يتَأتَّى منه