Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 7

  1. كتاب الجهاد
  2. باب

الجهاد.

والصبي كذلك، ولأنه ضعيفُ البُنية، وقد روى ابن عمر ﵁ قال: «عُرضْتُ على النبي ﷺ يومَ أحدٍ وأنا ابن أربعَ عشْرةَ فلم يجزني في المقاتلة» متفقٌ عليه (¬١).

وأما الحرية فتشترط لما روي أنَّ النبي ﷺ كان يبايع الحرَّ على الإسلام والجهاد، ويبايع العبد على الإسلام دون الجهاد (¬٢)، ولأنَّ الجهاد عبادةٌ تَتَعلق بقطع مسافةٍ، فلم تجب على العبد كالحج.

وأما الذكورية فتشترط لما روت عائشة ﵂ قالت: قلت: يا رسول الله، هل على النِّساء جهادٌ؟ فقال: جهادٌ لا قتال فيه: الحج والعمرة» (¬٣)، ولأنَّها ليست من أهل القتال لضعفها وخَورها، ولذلك لا يُسْهَم لها.

ولا يجب على خُنثى مشكلٍ؛ لأنه لا يُعلَم كونُه ذكرًا، فلا يجب مع الشَّكِّ في شرطه.

وأما السَّلامة من الضَّرر فمعناه: السلامة من العَمى والعَرَجِ والمَرَضِ، وهو شرطٌ؛ لقول الله سبحانه: ﴿لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌ وَلا عَلَى الأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ﴾ [الفتح: ١٧].

وإنما يَمنع العَرَجُ والمرض إذا كان شديدًا لا يمكن معه الجهاد، فأما

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 3، ص 7 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1112)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.