Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 30

  1. كتاب الجهاد
  2. باب
  3. فصل [حكم المريض من العدو]

فأما الشَّمامِسة (¬١) والقِسِّيسونَ (¬٢) فيقتلون؛ لعموم الآية فيهم، وعدم ما يخصهم، بَلْ هم أولى بالقتل؛ لقول الله تعالى: ﴿فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ﴾ [التوبة: ١٢]، وكان أبو بكر ﵁ يأمر بقَتلِ الشَّمامسة من العَدُوِّ ويقول: «لأن أقتل رجلًا منهم أحبُّ إليَّ من أن أقتل سبعين من غيرهم» (¬٣).

فأما المريض فإن كان شابًا قُتِل، إلا أن يكون مأيوسًا من بُرئه؛ لأنه بمنزلة الجريح يُذَفَّفُ عليه (¬٤)، وروى أبو داود عن النبي ﷺ أنه قال: «لا تقتلنَ ذُرِّيةً ولا عسيفًا» (¬٥)، وعن عمر ﵁: «اتقوا الله في الفلّاحين الذين لا يَنصِبون لكم الحرب» (¬٦).

[١٢٦٢/ ٢١] مسألة: (فإن تَتَرس الكفار بمن لا يجوز قتله جاز رَمْيُهم، ويقصِد المقاتِلة)؛ لأنَّ النبي ﷺ رماهم بالمنجنيق ومعهم النساء

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 3، ص 30 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1135)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.