Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 38

  1. كتاب الجهاد
  2. باب
  3. فصل [حكم المريض من العدو]

المسلمين للكفار (¬١)، ولأنَّ رقيق المسلمين [تعريضه] (¬٢) الإسلام، وفي بيعه للكافر إزالة ذلك.

والثانية: يجوز؛ لأنه يجوز رَدُّ الكافر إلى الكُفَّار فجاز كالمفاداة بهم قبل الاسترقاق، ولأنَّ النبي ﷺ استوهب من سلمة بن الأكوع ﵁ (¬٣) جاريةً وبعثها إليهم، فَفَكَّ بها ناسًا من أصحابه (¬٤). (¬٥)

[١٢٧٠/ ٢٩] مسألة: (ولا يُفرَّق في البيع بين ذي رَحِمٍ مَحْرَمٍ إلا بعد البُلوغ على إحدى الروايتين)، أجمعوا على أن التَّفريق بين الأم وولدها الطِّفلِ غير جائز (¬٦)، ولما روى أبو أيوب ﵁ قال: سمعت رسول الله

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 3، ص 38 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1143)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.