المسلمين للكفار (¬١)، ولأنَّ رقيق المسلمين [تعريضه] (¬٢) الإسلام، وفي بيعه للكافر إزالة ذلك.
والثانية: يجوز؛ لأنه يجوز رَدُّ الكافر إلى الكُفَّار فجاز كالمفاداة بهم قبل الاسترقاق، ولأنَّ النبي ﷺ استوهب من سلمة بن الأكوع ﵁ (¬٣) جاريةً وبعثها إليهم، فَفَكَّ بها ناسًا من أصحابه (¬٤). (¬٥)
[١٢٧٠/ ٢٩] مسألة: (ولا يُفرَّق في البيع بين ذي رَحِمٍ مَحْرَمٍ إلا بعد البُلوغ على إحدى الروايتين)، أجمعوا على أن التَّفريق بين الأم وولدها الطِّفلِ غير جائز (¬٦)، ولما روى أبو أيوب ﵁ قال: سمعت رسول الله