Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 40

  1. كتاب الجهاد
  2. باب
  3. فصل [لا يفرق بين أخوين ولا أختين]

بين الأم وولدها، فنهاه رسول الله ﷺ عن ذلك، ورَدَّ البيع (¬١).

قال أحمد: «لا يفرق بين الوالدة وولدها، وإن رضيت» (¬٢)؛ لما فيه من إسقاط حق الولد.

ولا يُفَرَّق بين أخوين ولا أختين؛ لما رُوي عن علي ﵁ قال: «وَهَبَ لي رسول الله ﷺ غلامين أخوين، فبعت أحدهما، فقال رسول الله ﷺ: ما فعل غلامك؟ فأخبرته، فقال: رُدَّه رُدَّه» رواه الترمذي (¬٣)، وقال: «حديث حسن غريب»، وروى عبدالرحمن بن فَرُّوخ (¬٤) عن أبيه قال: «كتب إلينا عمر بن الخطاب ﵁: لا تفرقوا بين الأخوين، ولا بين الأم وولدها في البيع» (¬٥)، ولأنه ذو رحمٍ مَحْرَمٍ من النَّسب فلم يجز التفريق كالولد والوالد.

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 3، ص 40 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1145)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.