بين الأم وولدها، فنهاه رسول الله ﷺ عن ذلك، ورَدَّ البيع (¬١).
قال أحمد: «لا يفرق بين الوالدة وولدها، وإن رضيت» (¬٢)؛ لما فيه من إسقاط حق الولد.
ولا يُفَرَّق بين أخوين ولا أختين؛ لما رُوي عن علي ﵁ قال: «وَهَبَ لي رسول الله ﷺ غلامين أخوين، فبعت أحدهما، فقال رسول الله ﷺ: ما فعل غلامك؟ فأخبرته، فقال: رُدَّه رُدَّه» رواه الترمذي (¬٣)، وقال: «حديث حسن غريب»، وروى عبدالرحمن بن فَرُّوخ (¬٤) عن أبيه قال: «كتب إلينا عمر بن الخطاب ﵁: لا تفرقوا بين الأخوين، ولا بين الأم وولدها في البيع» (¬٥)، ولأنه ذو رحمٍ مَحْرَمٍ من النَّسب فلم يجز التفريق كالولد والوالد.