Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 43

  1. كتاب الجهاد
  2. باب
  3. فصل [حكم التفريق بين ذوي الرحم]

وإن حكم بالاسترقاق جاز؛ لأنه إذا نفذ حكمه بالقتل نفذ بالاسترقاق؛ لأنه أَخَفُّ.

وإن حكم بالفداء جاز؛ لأنَّ للإمام أنْ يَمُنَّ عليهم ويطْلِقَهم بغير شيءٍ.

وإن حكم عليهم بإعطاء الجزية لم يلزم؛ لأنَّ عقد الذمة عقد معاوضةٍ فلا يثبت إلا بالتَّراضي، ألا ترى أن الإمام لا يملك إجبار الأسير على إعطاء الجزية.

وإن حكم بالقتل والسَّبيِ فللإمام أن يَمُنَّ على بعضهم؛ لأنَّ ثابت بن قيس ﵁ (¬١): «سأل في الزَّبير بن باطا من قريظة ومالِه رسول الله ﷺ فأجابه» (¬٢)، ويخالف مال الغنيمة إذا حازه الإمام لأن ملكهم استقر.

وإن أسلموا قبل استرقاقهم حَقَنوا دماءهم وأموالهم وأولادَهم الصِّغار؛ لأنهم أسلموا وهم أحرارٌ وأموالهم لهم.

ولم يجز استرقاقهم في أحد الوجهين بخلاف الأسير؛ لأنه قد ثبت للأمير استرقاقه.

وفي الوجه الآخر: يجوز؛ كالأسير إذا أسلم يجوز استرقاقه. (¬٣)

وإن أسلموا بعد الحكم عليهم؛ فإن كان الحكم عليهم بالقتل سَقَطَ، ولم يكن له استرقاقهم في أحد الوجهين؛ لما ذكرناه من أنه لم يَثْبُت له

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 3، ص 43 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1148)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.