Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 44

  1. كتاب الجهاد
  2. باب
  3. فصل [حكم التفريق بين ذوي الرحم]

استرقاقهم، وإنما وجب القتل وسقط، ويكون المال على ما حكم فيه.

وإن حُكِمَ بأن المال للمسلمين كان غنيمةً؛ لأنهم أخذوه بالقَهْرِ والحَصْرِ.

الخامسة: أن يَتَضرَّرَ المسلمون بالإقامة فالانصراف أولى، فإن النبي ﷺ حاصر أهل الطائف فلم يَنَلْ منهم شيئًا فقال: «إنّا قافلون إن شاء الله غدًا. فقال المسلمون: أنرجع ولم نفتحه؟ فقال رسول الله ﷺ: اغدوا على القتال، فغدوا عليه فأصابهم جِراحٌ. فقال لهم رسول الله ﷺ: إنا قافلون غدًا. فأعجبهم، فضحك رسول الله ﷺ!» متفقٌ عليه (¬١).

* * *

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 3، ص 44 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1149)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.