Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 46

  1. كتاب الجهاد
  2. باب ما يلزم الإمام والجيش

للرجال، فقلت: يا جدة، ما كان ذلك؟ قالت: تمرًا» (¬١).

(فأما المرأة الطاعنة في السن (¬٢) وهي الكبيرة (إذا كان فيها نفعٌ مثل سقي الماء وعلاج الجرحى فلا بأس بها)؛ للخبر، وقالت الرُّبَيِّعُ ﵂: «كنا نغزو مع النبي ﷺ لسقي الماء ومعالجة الجرحى» (¬٣)، وقال أنس ﵁: «كان رسول الله ﷺ يغزو بأم سُليمٍ ونسوةٍ معها من الأنصار لسَقي الماء ويداوين الجرحى»، قال الترمذي: «صحيح» (¬٤)، وفي مسلمٍ عن أم عطية ﵂ قالت: «غزوت مع رسول الله ﷺ سبع غزوات، أخلفهم في رحالهم، وأصنع لهم الطعام، وأقوم على المرضى، وأداوي الجرحى» (¬٥).

ويجوز للأمير أن يَسْتَصحِب امرأةً واحدةً عند الحاجة كما فعل النبي ﷺ (¬٦)، ولا يجوز لغيره؛ لما ذكرنا من الضَّرَر.

[١٢٧٢/ ١] مسألة: (ولا يستعين بمشركٍ (¬٧)؛ لما روت عائشة ﵂: «أن رسول الله ﷺ خرج إلى بدرٍ، فتبعه رجلٌ من المشركين قال: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا، قال: فارجع فلن نستعين بمشرك» (¬٨) حديثٌ حسنٌ.

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 3، ص 46 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1151)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.