(ويحتمل ألا يكون له إلا قيمتها)؛ لأنه تعذر تسليمها إليه فأشبه ما لو أسلمت. (¬١)
[١٢٧٦/ ٥] مسألة: (وله أن يُنَفِّلَ في البَدْأَة الرُّبع بعد الخُمس، وفي الرَّجعة الثُّلث بعد الخمس (¬٢)، والنَّفَلُ: الزِّيادة يزاد الغازي على سهمه، بإسكان الفاء وفتحها، ومنه نَفْل الصلاة وهو ما زيد على الفرض، والمراد بالبَدأة هاهنا: ابتداء دخول دار الحرب، والرَّجعة: رجوعه عنها، وذلك لما روى حبيب بن مسلمة الفِهري (¬٣) قال: «شهدت رسول الله ﷺ يُنَفِّل الرُّبع في البَدْأَة والثلث في الرجعة»، وفي لفظٍ: «أن رسول الله ﷺ كان يُنَفل الرُّبع بعد الخُمُسِ، والثلث بعد الخمس إذا قَفَل» رواهما أبو داود (¬٤)، وروى الترمذي بإسناده عن عباده بن الصامت ﵁: «أن النبي ﷺ كان يُنَفِّل في البَدْأَة الربع، وفي القفول الثلث» (¬٥) وقال: «حديثٌ حسنٌ غريبٌ».