Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 50

  1. كتاب الجهاد
  2. باب ما يلزم الإمام والجيش
  3. فصل [واجبات الإمام في جيشه]

(ويحتمل ألا يكون له إلا قيمتها)؛ لأنه تعذر تسليمها إليه فأشبه ما لو أسلمت. (¬١)

[١٢٧٦/ ٥] مسألة: (وله أن يُنَفِّلَ في البَدْأَة الرُّبع بعد الخُمس، وفي الرَّجعة الثُّلث بعد الخمس (¬٢)، والنَّفَلُ: الزِّيادة يزاد الغازي على سهمه، بإسكان الفاء وفتحها، ومنه نَفْل الصلاة وهو ما زيد على الفرض، والمراد بالبَدأة هاهنا: ابتداء دخول دار الحرب، والرَّجعة: رجوعه عنها، وذلك لما روى حبيب بن مسلمة الفِهري (¬٣) قال: «شهدت رسول الله ﷺ يُنَفِّل الرُّبع في البَدْأَة والثلث في الرجعة»، وفي لفظٍ: «أن رسول الله ﷺ كان يُنَفل الرُّبع بعد الخُمُسِ، والثلث بعد الخمس إذا قَفَل» رواهما أبو داود (¬٤)، وروى الترمذي بإسناده عن عباده بن الصامت ﵁: «أن النبي ﷺ كان يُنَفِّل في البَدْأَة الربع، وفي القفول الثلث» (¬٥) وقال: «حديثٌ حسنٌ غريبٌ».

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 3، ص 50 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1155)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.