Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 49

  1. كتاب الجهاد
  2. باب ما يلزم الإمام والجيش
  3. فصل [واجبات الإمام في جيشه]

مما يغنمه، والغنيمة كلها مجهولةٌ، ولأنه مما تدعو الحاجة إليه والجِعالة إنما تجوز بحسب الحاجة.

ولا يستحق شيئًا إلا بفتح القلعة؛ لأن جِعالته شيئًا منها اقتضاء اشتراط فتحها.

(فإن كان الجُعل جاريةً من القلعة فماتت قبل الفتح فلا شيء له)؛ لأنه عَلَّقَ حَقَّه بشيءٍ مُعينٍ، وقد تَلِفَ بغير تفريط فسقط حقه كالوديعة.

وإن فُتحت القلعة عَنوةً سُلِّمت إليه، (إلا أن تكون قد أسلمت قبل الفتح) فإنها عصمت نفسها بالإسلام (فيُدفع إليه قيمتها)؛ لأن النبي ﷺ لمّا صالح أهل مكة عام الحديبية على أن من جاء مسلمًا رده إليهم، فجاءه نساءٌ مسلمات منعه الله من رَدِّهن وأمره بردِّ مُهورهن (¬١).

(فأما إن أسلمت بعد الأسر فإنها تُسلَّم إليه إن كان مسلمًا، وإن كان كافرًا فله قيمتها)؛ لأن الكافر لا يجوز أن يبتدئ المِلك على مُسلمٍ.

(وإن فتحت صلحًا (¬٢) واستثنى الإمام الجارية وسلَّمها إليه صحَّ.

وإن وقع الصُّلح مطلقًا طُلبت الجارية من صاحب القَلعة وبذلت له قيمتها، فإن سَلَّمها سُلِّمت إلى صاحبها، وإن أبى عُرِض على مُشتَرِطها قيمتها، فإن أخذها أعطي، وإن أبى فقال القاضي: «ينفسخ الصلح» (¬٣)، لأنه قد تعذَّر إمضاء الصُّلح؛ لأن حقَّ الدال سابقٌ، ولا يمكن الجمع بينه وبين الصلح.

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 3، ص 49 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1154)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.