Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 60

  1. كتاب الجهاد
  2. باب ما يلزم الإمام والجيش
  3. فصل [شروط استحقاق السلب]

فضةٍ ففيه خُمُس الله وسِهام المسلمين» (¬١).

ولأن الحاجة تدعو إلى هذا، وفي المنع منه ضرَرٌ بالجيش وبدوابهم، إذ يَعسُر عليهم نَقْلُ العُلوفة والطعام معهم من دار الإسلام، ولا يمكن قِسْمَة ما يأخذه الواحد منهم، ولو قُسِم لم يحصل للواحد منهم شيءٌ ينتفع به، فأباح الله تعالى لهم ذلك.

فمن أخذ شيئًا من الطعام مما يُقتات أو يصلح به القوت من الأُدْمِ وغيره أو العلف لدابته فهو أحقُّ به، سواء كان له ما يستغني به عنه أو لم يكن له، ويكون أحقَّ بما يأخذه من غيره.

[١٢٨٧/ ١٦] مسألة: (وليس له بيعه (¬٢)؛ لأنه من الغنيمة، فلا يجوز بيعه من غير ولايةٍ ولا نيابة.

فإن باعه فذكر القاضي فيه تفصيلًا، قال: فإنه لا يخلو إما أن يبيعه من غازٍ أو من غيره، فإن باعه من غير غازٍ فالبيع باطل لذلك، ويجب رَدُّه ونقض البيع، فإن تَعَذَّرَ رَدُّه ردَّ قيمته إلى المغنم أو ثَمنه إن كان أكثر من قيمته لحديث عمر ﵁ (¬٣).

وإن باعه لغازٍ فلا يخلو إما أن يُبْدِلَه بطعامٍ أو عَلفٍ مما له الانتفاع به فجائز، وليس هذا بيعًا في الحقيقة، إنما سلم إليه مباحًا وأخذ مثله، وصار كل واحدٍ منهما أحقَّ بما أخذه، لثبوت يده عليه لا من حيث الملك.

فعلى هذا لو أبدل صاعًا بصاعين جاز لكونه ليس بيعًا في الحقيقة،

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 3، ص 60 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1165)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.