Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 59

  1. كتاب الجهاد
  2. باب ما يلزم الإمام والجيش
  3. فصل [شروط استحقاق السلب]

الروم ثم رجع ومعه متاع: «فالعبد لمولاه، وما معه من المتاع والمال فهو للمسلمين» (¬١).

(والثانية: هي لهم بعد الخمس)؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ﴾ [الأنفال: ٤١]، وبالقياس على ما إذا دخلوا بإذن الإمام.

(والثالثة: هي لهم من غير أن يخمس)؛ لأنه اكتسابٌ مباح من غير جهادٍ فأشبه الاحتطاب، فإنَّ الجهاد إنما يكون بإذن الإمام أو من طائفة لهم منعةٌ وقوةٌ، فأما هذا فتَلصُّصٌ وسرقةٌ ومجرد اكتساب. (¬٢)

[١٢٨٦/ ١٥] مسألة: (ومن أخذ من دار الحرب طَعامًا أو عَلفًا فله أكله وعَلْف دابته بغير إذن)، أجمعوا على ذلك إلا من شذَّ (¬٣)؛ لما روى عبدالله بن أبي أوفى ﵁ قال: «أصبنا طعامًا يوم خيبر، فكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف» رواه أبو داود (¬٤)، وفي البخاري عن ابن عمر ﵁ قال: «كنا نُصِيب في مغازينا العَسَلَ والعِنب فنأكله ولا نرفعه» (¬٥).

وروى سعيدٌ: أن صاحب جيش الشام كتب إلى عمر ﵁: «إنا فتحنا أرضًا كثيرةَ الطعام والعلف، وكرهت أن أتقدم في شيءٍ من ذلك، فكتب إليه: دَعِ الناس يَعْلِفون ويأكلون، فمن باع منهم شيئًا بذهبٍ أو

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 3، ص 59 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1164)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.